Court of Cassation, civil chamber 18/06/2002
تمييز مدني حكم رقم : 29 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 29/2002
- Date
- 18/06/2002
- President
- غسان ابو علوان
- Members
- حدثي، ناصيف
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة الاستئناف ان الدين هو دين شخصي استنادا لاستجواب المدين وقرارها لا يخضع لرقابة محكمة التمييز.
لم يخطىء قاضي الاساس بتفسير مضمون عقد الشركة المحدودة المسؤولية ولم يشوّه مضمون المستندات المتعلّقة بتعديل نظام الشركة المحدودة المسؤولية.