Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/06/2002

تمييز مدني حكم رقم : 29 /2002

Court
تمييز مدني
Number
29/2002
Date
18/06/2002
President
غسان ابو علوان
Members
حدثي، ناصيف
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف ان الدين هو دين شخصي استنادا لاستجواب المدين وقرارها لا يخضع لرقابة محكمة التمييز.

لم يخطىء قاضي الاساس بتفسير مضمون عقد الشركة المحدودة المسؤولية ولم يشوّه مضمون المستندات المتعلّقة بتعديل نظام الشركة المحدودة المسؤولية.