Court of Cassation, civil chamber 17/03/2003
تمييز مدني حكم رقم : 29 /2003
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 29/2003
- Date
- 17/03/2003
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
ان القرار الفاصل في احدى نقاط النزاع دون ان يكون نهائيا او معجل التنفيذ في دعوى الايجارات لا يقبل التمييز شكلا بحسب المادة 615 اصول المحاكمات المدنية.