Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/03/2003

تمييز مدني حكم رقم : 29 /2003

Court
تمييز مدني
Number
29/2003
Date
17/03/2003
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

ان القرار الفاصل في احدى نقاط النزاع دون ان يكون نهائيا او معجل التنفيذ في دعوى الايجارات لا يقبل التمييز شكلا بحسب المادة 615 اصول المحاكمات المدنية.