Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/01/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 29 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
29/2005
Date
29/01/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان عدم اجراء تلخيص للقرار الاتهامي وعدم تنبيه المتهم للاصغاء للقرار الاتهامي هو مخالف للمادة 252 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وهو وان حصل ليس سببا للنقض لانه ليس من المعاملات الجوهرية المنصوص عليها. يرد السبب التمييزي.

ان عدم الاستماع الى المدعي المسقط وعدم تلاوة الاسقاط لا يعد مخالفا لقاعدة شفاهية المحاكمة طالما ان القرار الاتهامي والتحقيقات كافة قد تليت. يرد السبب التمييزي.

ان عدم الاخذ باقوال المتهم التي غير فيها الاقرار الذي ادلى به بداية لا يعتبر تشويها للوقائع ولا انتفاء للتعليل، اذ انه يعود لمحكمة الاساس ان تسند قرارها الى الاقرار والا تأخذ بتغيير الاقوال، وذلك ضمن حقها في تقدير الادلة وتكوين قناعاتها. يرد السبب التمييزي.

ان عدم تحديد الفقرة الحكمية من المادة القانونية المستند اليها ليس سببا للنقض طالما ان المادة المذكورة محددة. يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.

ان عدم عرض المواد الجرمية المستعملة ليس مخالفا لقاعدة شفاهية المحاكمة كما يدلي المميز لان الحكم قد استند الى الاقرار، وان المتهم عالم بالادوات الجرمية المستعملة بما انه اقر بالجرم وحدد كيفية ارتكابه. يرد السبب التمييزي.

ان الرد على طلب البراءة قد حصل ضمنا من خلال ادانة المتهم وتعليل الادانة. يرد السبب التمييزي المبني على اغفال البت باحد اسباب الدفاع.