Rulings

State Council 10/10/2002

شورى حكم رقم : 29 /2002

Court
شورى
Number
29/2002
Date
10/10/2002
President
غالب غانم
Members
سرحان، الصايغ عويدات
Source
Lebanese University

تقبل الدعوى الادارية لتوافر الشروط الشكلية فيها، فالمراجعة قد تم تقديمها ضمن المهلة، كما ان عدم تقديم صورة عن القرار المطعون فيه لا يشكل عيبا مبطلا اذ ان قرار الدعوة الى خدمة العلم لم يتم تبليغه من قبل المستدعي والدولة اقرت بوجود القرار.

ولا يتم ابطال قرار الدعوة الى خدمة العلم ولا يستفيد المستدعي من الاعفاء من خدمة العلم لان تصحيح سن ولادته بموجب حكم قضائي صدر بعد دعوته الى خدمة العلم، وان الخضوع الى موجب خدمة العلم هو الزامي.