State Council 10/10/2002
شورى حكم رقم : 29 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 29/2002
- Date
- 10/10/2002
- President
- غالب غانم
- Members
- سرحان، الصايغ عويدات
- Source
- Lebanese University
تقبل الدعوى الادارية لتوافر الشروط الشكلية فيها، فالمراجعة قد تم تقديمها ضمن المهلة، كما ان عدم تقديم صورة عن القرار المطعون فيه لا يشكل عيبا مبطلا اذ ان قرار الدعوة الى خدمة العلم لم يتم تبليغه من قبل المستدعي والدولة اقرت بوجود القرار.
ولا يتم ابطال قرار الدعوة الى خدمة العلم ولا يستفيد المستدعي من الاعفاء من خدمة العلم لان تصحيح سن ولادته بموجب حكم قضائي صدر بعد دعوته الى خدمة العلم، وان الخضوع الى موجب خدمة العلم هو الزامي.