Court of Cassation, criminal chamber 29/01/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 29 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 29/2002
- Date
- 29/01/2002
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة قواعد الاثبات وحق الدفاع وعدم تلاوة مضبطة الاتهام والتحقيقات الاولية والاستنطاقية، وذلك لان المحكمة تلت محضر ضبط المواد الجرمية وناقشت الادلة. ويعود لرئاسة المحكمة عرض المواد الجرمية المضبوطة بما ان المميز لم يطلب ذلك.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المواد 248 و255 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الصادر برقم 328 في 2/8/2001 لجهة عدم سماع افادة منظمي التحقيقات الاولية، كما ان المميز لم يطلب دعوة منظمي محاضر التحقيق الاولي لسماع اقوالهم بعد اليمين القانونية.