Court of Cassation, civil chamber 30/06/2005
تمييز مدني حكم رقم : 29 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 29/2005
- Date
- 30/06/2005
- President
- طانيوس الخوري
- Members
- علوان، زوين، معماري، مقلد، الرياشي، لحود
- Source
- Lebanese University
يرد طلب اخراج طلب الرجوع عن قرار وقف التنفيذ من الملف لانه يعود للمتضرّر من قرار وقف التنفيذ طلب الرجوع عنه
ترد دعوى مخاصمة القضاة لعدم توافر الخطأ الجسيم في قرار محكمة التمييز، ولا يقبل السبب الجديد المدلى به تمييزا، مما يوجب رد الدعوى لعدم دفع الرسم النسبي لعدم الاعتراض عليه استئنافا.
ترد دعوى مخاصمة القضاة لعدم مخالفة محكمة التمييز للقانون بعدم ابطالها عقد البيع السابق لصدور الحكم او لتقديم الدعوى لأن العته ليس من تاريخ الولادة.
ترد دعوى مخاصمة القضاة لعدم توافر الخطأ الجسيم ولعدم فقدان الاساس القانوني للحكم، لأنه يعود لمحكمة الاساس حق تقدير تقرير الخبير دون رقابة محكمة التمييز ولأن التشويه المدلى به لا يؤثر على النتيجة.