Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/04/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 29 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
29/2003
Date
24/04/2003
President
لبيب زوين
Members
العم، نايفه
Source
Lebanese University

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة هو في غير محلّه القانوني لأن المحكمة ضمت طلب دعوة الشاهد الى الاساس، والشاهد لم يحضر لوجوده في الخارج، وبالتالي صرفت المحكمة النظر عن طلب دعوته، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.

ان السبب التمييزي المبني على النقص في التعليل هو في غير محله القانوني لأن المحكمة بيّنت الادلة التي استندت اليها لتبرئة المتهم ومنها انكار المتهم للتهمة المنسوبة اليه عدا عن افادة الشاهد وتراجع المدعي عن افادته السابقة ما يؤكد ان المحكمة عللت الحكم تعليلا كافيا، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.

ان السبب التمييزي المبني على عدم افهام الحكم علنا بحضور المتهم وممثل النيابة العامة ليس بمحله القانوني لأن تخلف المتهم عن الحضور قابله حضور ممثل النيابة العامة وافهام الحكم علنا، ما يؤدّي الى رد السبب التمييزي.