Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/11/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 290 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
290/2004
Date
11/11/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

لا يقبل التمييز شكلا اذا كان القرار المطعون فيه من القرارات التمهيدية او السابقة للقرار النهائي حسب مضمون المادة 311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لان وروده قبل صدور القرار النهائي يجعله قرارا غير مسموع، ما يؤدي الى رد التمييز شكلا.