Court of Cassation, criminal chamber 11/11/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 290 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 290/2004
- Date
- 11/11/2004
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
لا يقبل التمييز شكلا اذا كان القرار المطعون فيه من القرارات التمهيدية او السابقة للقرار النهائي حسب مضمون المادة 311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لان وروده قبل صدور القرار النهائي يجعله قرارا غير مسموع، ما يؤدي الى رد التمييز شكلا.