Rulings

State Council 10/01/2008

شورى حكم رقم : 290 /2008

Court
شورى
Number
290/2008
Date
10/01/2008
President
غالب غانم
Members
عيد، الكركتلي
Source
Lebanese University

يقتضي اخراج لائحتين جوابيتين من ملف الدعوى لتقديمها خارج المهلة القانونية وتقديم لائحة بعد صدور تقرير المستشار المقرر.

ان مجلس الشورى غير صالح للنظر بطلب ابطال قرار شطب قيد المستدعي من سجل نفوس لان المجلس لا ينظر بالمراجعات المتعلقة بقيود الاحوال الشخصية وما ينتج عنها من قرارات.