State Council 10/01/2008
شورى حكم رقم : 290 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 290/2008
- Date
- 10/01/2008
- President
- غالب غانم
- Members
- عيد، الكركتلي
- Source
- Lebanese University
يقتضي اخراج لائحتين جوابيتين من ملف الدعوى لتقديمها خارج المهلة القانونية وتقديم لائحة بعد صدور تقرير المستشار المقرر.
ان مجلس الشورى غير صالح للنظر بطلب ابطال قرار شطب قيد المستدعي من سجل نفوس لان المجلس لا ينظر بالمراجعات المتعلقة بقيود الاحوال الشخصية وما ينتج عنها من قرارات.