Rulings

Criminal Court 09/09/2008

محكمة الجنايات حكم رقم : 290 /2008

Court
محكمة الجنايات
Number
290/2008
Date
09/09/2008
President
اسكندر
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

يجرم بجنحة الاحتيال سندا للمادة 655 عقوبات وليس بجناية المادة 638 منه من اقدم على استئخار سيارة وبيعها الى الغير مع اتفاق مسبق مع هذا الغير لتصريف المسروق سندا للمادة 655 معطوفة على المادة 219 منه لتشديده عزيمة الفاعل وذلك لعدم توافر عنصر اخذ مال الغير خفية.

يجرم بجناية التزوير سندا للمادة 459 عقوبات من اقدم على تزوير رخصة سير سيارة واستعمالها وبجناية استعمال المزور سندا للمادة 459 معطوفة على المادة 454 منه.

يدان بجنحة التزوير واستعمال المزور من قام بالاستحصال على اخراج قيد مزور واستعماله وان المختار الذي ساعد على الاستحصال على اخراج قيد مزور بدون التحقق من الهوية يدان بجنحة اهمال واجبات الوظيفة سندا للمادة 373 عقوبات كما يدان من ساعد الفاعل على الحصول على اخراج قيد مزور بالتعريف عنه خلافا للواقع بجنحة المادة 463 معطوفة على المادة 219 عقوبات.