Criminal Court 09/09/2008
محكمة الجنايات حكم رقم : 290 /2008
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 290/2008
- Date
- 09/09/2008
- President
- اسكندر
- Members
- الياس، ابو كروم
- Source
- Lebanese University
يجرم بجنحة الاحتيال سندا للمادة 655 عقوبات وليس بجناية المادة 638 منه من اقدم على استئخار سيارة وبيعها الى الغير مع اتفاق مسبق مع هذا الغير لتصريف المسروق سندا للمادة 655 معطوفة على المادة 219 منه لتشديده عزيمة الفاعل وذلك لعدم توافر عنصر اخذ مال الغير خفية.
يجرم بجناية التزوير سندا للمادة 459 عقوبات من اقدم على تزوير رخصة سير سيارة واستعمالها وبجناية استعمال المزور سندا للمادة 459 معطوفة على المادة 454 منه.
يدان بجنحة التزوير واستعمال المزور من قام بالاستحصال على اخراج قيد مزور واستعماله وان المختار الذي ساعد على الاستحصال على اخراج قيد مزور بدون التحقق من الهوية يدان بجنحة اهمال واجبات الوظيفة سندا للمادة 373 عقوبات كما يدان من ساعد الفاعل على الحصول على اخراج قيد مزور بالتعريف عنه خلافا للواقع بجنحة المادة 463 معطوفة على المادة 219 عقوبات.