Court of Cassation, criminal chamber 20/06/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 290 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 290/2005
- Date
- 20/06/2005
- President
- سمير عاليه
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
ان التمييز يتعلق بقرار وجاهي ومهلة التمييز بشأن القرارات الوجاهية هي 15 يوما. لقد قدم التمييز بعد المهلة المذكورة وبالتالي يكون مردودا شكلا.