Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/06/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 290 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
290/2005
Date
20/06/2005
President
سمير عاليه
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

ان التمييز يتعلق بقرار وجاهي ومهلة التمييز بشأن القرارات الوجاهية هي 15 يوما. لقد قدم التمييز بعد المهلة المذكورة وبالتالي يكون مردودا شكلا.