Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/10/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 290 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
290/2012
Date
31/10/2012
President
الياس نايفة
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

ينقض القرار المميز في الشق المدني لانه اغفل البت بطلب المدعي المميز الرامي الى اعتبار توافر شروط التزوير المعنوي للمستند المزور سندا للمادة 296 فقرة واو اصول محاكمات جزائية.