Court of Cassation, criminal chamber 31/10/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 290 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 290/2012
- Date
- 31/10/2012
- President
- الياس نايفة
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
ينقض القرار المميز في الشق المدني لانه اغفل البت بطلب المدعي المميز الرامي الى اعتبار توافر شروط التزوير المعنوي للمستند المزور سندا للمادة 296 فقرة واو اصول محاكمات جزائية.