Rulings

Criminal Court 11/07/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 290 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
290/2012
Date
11/07/2012
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال الاقرار ومن خلال صورة المتهم وهو يقوم بركن السيارة في موقف للسيارات والتي ظهرت على قرص مدمج، قيامه بسرقة السيارة. يجرم المتهم سندا للمادة 638 فقرة 4 عقوبات.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات وتخفف العقوبة الى الحبس سنة واحدة سندا للمادة 253 عقوبات.