Criminal Court 11/07/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 290 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 290/2012
- Date
- 11/07/2012
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من خلال الاقرار ومن خلال صورة المتهم وهو يقوم بركن السيارة في موقف للسيارات والتي ظهرت على قرص مدمج، قيامه بسرقة السيارة. يجرم المتهم سندا للمادة 638 فقرة 4 عقوبات.
يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات وتخفف العقوبة الى الحبس سنة واحدة سندا للمادة 253 عقوبات.