Rulings

Criminal Court 12/07/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 290 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
290/2010
Date
12/07/2010
President
كارول غنطوس
Members
قيومجي، الحبال
Source
Lebanese University

ان المتهم قد قام بسلب مال الغير فتطبق عليه المادة 638 عقوبات. فهو قام بانتحال صفة امنية وبالظهور بلباس رجل امن واطلع على داخل المحفظة وقام بسرقة ما بداخلها فتطبق عليه المادة 392 معطوفة على المادة 257 عقوبات لجهة انتحال الصفة الامنية. كما قام بحيازة سلاح ممنوع دون ترخيص (المادة 72 اسلحة). وأخيرا قام بتثبيت لوحة مزورة على السيارة، فيجرم سندا للمادة 277 معطوفة على المادة 99 من قانون السير.

يحكم على المتهم لجهة السرقة بالاشغال الشاقة 3 سنوات ويمنح الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات فتصبح العقوبة سنة ونصف اشغالا شاقة. ويحكم على المتهم بالحبس 6 اشهر لحمله سلاح غير مرخص. كما يحكم عليه بالحبس شهرين لتثبيته لوحة مزورة. واخيرا يحكم على المتهم تشديدا لجهة انتحال صفة بالحبس تسعة أشهر. تدغم العقوبات سندا للمادة 205 عقوبات وتطبق العقوبة الاشد اي اشغال شاقة سنة ونصف.