Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/07/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 291 /2007

Court
تمييز جزائي
Number
291/2007
Date
18/07/2007
President
عفيف شمس الدين
Members
الخوري، علاوي
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار الصادر عن محكمة الاساس الذي اعتبرت المحكمة فيه ان عناصر الجرم المدعى به غير متوافرة ما يقتضي وقف التعقبات، اذ تكون المحكمة بقرارها قد خالفت القانون من خلال مخالفة المادة 738 من قانون العقوبات، حين اعتبرت ان من حق المميز ضده وهو احد الشركاء في عقار شائع ان يبني في جزء من العقار بالرغم من اعتراض شريك آخر في العقار، قائلة أي المحكمة، ان للمميز ضده المسوغ الشرعي للبناء لان له الحق بكل ذرة من العقار. وقد اعتبرت محكمة التمييز ان في تعليل المحكمة تناقضا بين القول بأن للمالك في الشيوع الحق في كل ذرة من العقار وفي الوقت نفسه لم تتوقف عند واقعة اعتراض المالك الآخر على البناء وهو ايضا مالك لكل ذرة من العقار.