Criminal Court 11/07/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 291 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 291/2012
- Date
- 11/07/2012
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من خلال تطابق البصمات الموجودة داخل السيارة وغير المبرر وجودها، مع بصمات المتهم، اضافة الى ضبط السيارة قيامه بسرقة السيارة فيجرم سندا للمادة 638 عقوبات.
يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات وتخفف العقوبة (مادة 253 عقوبات) نظرا لاسقاط الحق الحاصل الى الاشغال الشاقة سنة ونصف.