Rulings

Criminal Court 11/07/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 291 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
291/2012
Date
11/07/2012
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال تطابق البصمات الموجودة داخل السيارة وغير المبرر وجودها، مع بصمات المتهم، اضافة الى ضبط السيارة قيامه بسرقة السيارة فيجرم سندا للمادة 638 عقوبات.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات وتخفف العقوبة (مادة 253 عقوبات) نظرا لاسقاط الحق الحاصل الى الاشغال الشاقة سنة ونصف.