Criminal Court 30/04/2014
محكمة الجنايات حكم رقم : 291 /2014
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 291/2014
- Date
- 30/04/2014
- President
- بركان سعد
- Members
- قيومجي، الحبال
- Source
- Lebanese University
اثبتت التحقيقات واعتراف الظنين وتواري المتهم عن الانظار في كافة مراحل المحاكمة اقدام الاخير على ترويج المخدرات من نوع حشيشة الكيف، فيكون فعله منطبقا على الجناية المنصوص عنها في المادة 126 مخدرات، منح المتهم الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات.
جرم المتهم الآخر بجناية المادة 129 مخدرات وادين بجنحة المادة 92 صيدلة لاقدامه على ترويج دواء السيمو.
ادين الظنين بجنحتي المادتين 127 و130 مخدرات لجهة تعاطيه مادة حشيشة الكيف والسيمو.