Rulings

Criminal Court 30/04/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 291 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
291/2014
Date
30/04/2014
President
بركان سعد
Members
قيومجي، الحبال
Source
Lebanese University

اثبتت التحقيقات واعتراف الظنين وتواري المتهم عن الانظار في كافة مراحل المحاكمة اقدام الاخير على ترويج المخدرات من نوع حشيشة الكيف، فيكون فعله منطبقا على الجناية المنصوص عنها في المادة 126 مخدرات، منح المتهم الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات.

جرم المتهم الآخر بجناية المادة 129 مخدرات وادين بجنحة المادة 92 صيدلة لاقدامه على ترويج دواء السيمو.

ادين الظنين بجنحتي المادتين 127 و130 مخدرات لجهة تعاطيه مادة حشيشة الكيف والسيمو.