Court of Cassation, criminal chamber 28/11/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 291 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 291/2013
- Date
- 28/11/2013
- President
- الياس نايفة
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بادانة المميز بجنحة المادة 383 عقوبات اذ اقدمت على الاتصال بقاض على هاتفه الخاص بغية انتقاد عمله وادائه والتهكم عليه.
Cited