Court of Cassation, criminal chamber 01/11/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 291 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 291/2012
- Date
- 01/11/2012
- President
- الياس نايفه
- Members
- غنطوس، قسيس
- Source
- Lebanese University
ان نقل المتهم كمية من المخدرات من لبنان الى مصر مع علمه بما كان ينقل ضمن امتعته وثبوت ضبط كمية من المخدرات والتناقضات في اقوال المتهم بالاضافة الى قرينة تغيبه عن جلسات المحاكمة يشكل جناية المادة 125 مخدرات.