Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/11/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 291 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
291/2012
Date
01/11/2012
President
الياس نايفه
Members
غنطوس، قسيس
Source
Lebanese University

ان نقل المتهم كمية من المخدرات من لبنان الى مصر مع علمه بما كان ينقل ضمن امتعته وثبوت ضبط كمية من المخدرات والتناقضات في اقوال المتهم بالاضافة الى قرينة تغيبه عن جلسات المحاكمة يشكل جناية المادة 125 مخدرات.