State Council 10/01/2008
شورى حكم رقم : 291 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 291/2008
- Date
- 10/01/2008
- President
- ضاهر غندور
- Members
- نون، جابر
- Source
- Lebanese University
يقتضي تصحيح الخصومة واعتبار الدعوى موجهة ضد تعاونية موظفي الدولة لان لها شخصية معنوية مستقلة عن الدولة وتتمتع بصفة المقاضاة.
ويقتضي ابطال القرار المطعون فيه الصادر عن تعاونية موظفي الدولة والمتضمن رفض طلب عائلة الموظف المستشهد بالانتساب الى التعاونية.
وان قرار الرفض مخالف للقانون ويستند الى اساس غير صحيح. فقد ثبت اقتطاع مبلغ من معاش التقاعد لصالح خزينة تعاونية موظفي الدولة استنادا للمادة 7 من نظام التعاونية.
وبما ان الموظف استشهد اثناء قيامه بوظيفته لذا فان عائلته تستفيد من معاش التقاعد ومن المساعدات، وحقها بالانتساب الى التعاونية أكيد، استنادا للمادة الاولى من القانون رقم 136/99. فلا يمكن حرمان عائلة الموظف من حقوقها.