Civil Court of Appeal 28/05/1992
إستئناف مدني حكم رقم : 291 /1992
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 291/1992
- Date
- 28/05/1992
- President
- مهيب معماري
- Members
- حجار، بو ناصيف
- Source
- Lebanese University
ان دور المحامي يختلف عن دور المستشار اذ يتحمل كوكيل مسؤولية الرأي ويختار التصرف المناسب ويلزم بعمله موكله.
يجوز للمحكمة تحديد اتعاب المحامي دون التقيد برأي نقابة المحامين.
يجوز تقدير اتعاب المحامي بعد الاخذ بعين الاعتبار تدني قيمة النقد الوطني.