Civil Court of Appeal 25/02/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 291 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 291/1999
- Date
- 25/02/1999
- President
- مروان كركبي
- Members
- اسكندر، وزنة
- Source
- Lebanese University
ان الإدلاء بأن محلّ الولادة هو بيروت وليس حلب، وإبراز إفادة من قابلة قانونية إثباتا للمدّعى به لا يمكن الإعتداد به، إذ ان الإفادة المذكورة لا يمكن أن تثبت عكس المستند الرسمي اي دفتر العائلة السوري الوارد فيه ان الولادة في حلب والذي لم يثبت توافر الخطأ فيه، وبالتالي تردّ دعوى تصحيح القيد.