Rulings

Civil Court of Appeal 25/02/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 291 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
291/1999
Date
25/02/1999
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

ان الإدلاء بأن محلّ الولادة هو بيروت وليس حلب، وإبراز إفادة من قابلة قانونية إثباتا للمدّعى به لا يمكن الإعتداد به، إذ ان الإفادة المذكورة لا يمكن أن تثبت عكس المستند الرسمي اي دفتر العائلة السوري الوارد فيه ان الولادة في حلب والذي لم يثبت توافر الخطأ فيه، وبالتالي تردّ دعوى تصحيح القيد.