State Council 03/02/2003
شورى حكم رقم : 291 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 291/2003
- Date
- 03/02/2003
- President
- خالد قباني
- Members
- معكرون، نصر
- Source
- Lebanese University
لا تقبل دعوى تعويض نهاية الخدمة امام مجلس شورى الدولة لعدم الاختصاص المطلق لان موضوع النزاع يتعلق بكيفية احتساب تعويض نهاية الخدمة والزام صندوق الضمان احتساب نصف الشهر الاضافي بعد سنوات الخدمة العشرين. واستنادا لاحكام قانون الضمان، المادتين 50 و85، فان النزاع بين المضمون وارباب العمل يكون من صلاحية مجلس العمل التحكيمي.