Rulings

State Council 03/02/2003

شورى حكم رقم : 291 /2003

Court
شورى
Number
291/2003
Date
03/02/2003
President
خالد قباني
Members
معكرون، نصر
Source
Lebanese University

لا تقبل دعوى تعويض نهاية الخدمة امام مجلس شورى الدولة لعدم الاختصاص المطلق لان موضوع النزاع يتعلق بكيفية احتساب تعويض نهاية الخدمة والزام صندوق الضمان احتساب نصف الشهر الاضافي بعد سنوات الخدمة العشرين. واستنادا لاحكام قانون الضمان، المادتين 50 و85، فان النزاع بين المضمون وارباب العمل يكون من صلاحية مجلس العمل التحكيمي.