Rulings

Criminal Court of Appeal 30/06/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 291 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
291/2014
Date
30/06/2014
President
كفوري
Members
صفير، مسلم
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بتصديق الحكم المستأنف لجهة ادانة المدعى عليه بمقتضى المادة 584 عقوبات اذ ثبت اقدامه في اثناء مراسم جنازة على توجيه عبارة للمدعي تشتمل على القدح.

وقضت برد طلب المستأنف لجهة تطبيق المادة 585 عقوبات في ظل ثبوت عدم اجابة المدعي على الكلام الصادر عن المدعى عليه.

Cited

Texts it relies on