Criminal Court of Appeal 30/06/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 291 /2014
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 291/2014
- Date
- 30/06/2014
- President
- كفوري
- Members
- صفير، مسلم
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بتصديق الحكم المستأنف لجهة ادانة المدعى عليه بمقتضى المادة 584 عقوبات اذ ثبت اقدامه في اثناء مراسم جنازة على توجيه عبارة للمدعي تشتمل على القدح.
وقضت برد طلب المستأنف لجهة تطبيق المادة 585 عقوبات في ظل ثبوت عدم اجابة المدعي على الكلام الصادر عن المدعى عليه.
Cited