Rulings

State Council 18/04/2000

شورى حكم رقم : 292 /2000

Court
شورى
Number
292/2000
Date
18/04/2000
President
اندره صادر
Members
سرحان، سرحال
Source
Lebanese University

إن القرار التأديبي الصادر بحق الموظف هو غير قانوني لان الادارة لم تبلغ الموظف ملف المخالفة المنسوبة اليه فتكون قد حرمته من حق الدفاع عن النفس ويشكل ذلك مخالفة للقانون وللاصول الجوهرية. ويكون القرار مستندا الى اساس قانوني غير صحيح ويجب ابطاله.