State Council 18/04/2000
شورى حكم رقم : 292 /2000
- Court
- شورى
- Number
- 292/2000
- Date
- 18/04/2000
- President
- اندره صادر
- Members
- سرحان، سرحال
- Source
- Lebanese University
إن القرار التأديبي الصادر بحق الموظف هو غير قانوني لان الادارة لم تبلغ الموظف ملف المخالفة المنسوبة اليه فتكون قد حرمته من حق الدفاع عن النفس ويشكل ذلك مخالفة للقانون وللاصول الجوهرية. ويكون القرار مستندا الى اساس قانوني غير صحيح ويجب ابطاله.