State Council 03/02/2003
شورى حكم رقم : 292 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 292/2003
- Date
- 03/02/2003
- President
- خالد قباني
- Members
- معكرون، نصر
- Source
- Lebanese University
يحق للموظف الذي يمارس عملا فنيا في ملاك وزارة الزراعة الاستفادة من راتب الوظيفة الفنية ويطبق عليه جدول الرواتب الفنية من القانون رقم 717 تاريخ 1998. وان تمييز راتب الموظف الفني عن راتب الموظف الاداري في الملاك يجب ان يبقى قائما ومحفوظا.