Rulings

State Council 03/02/2003

شورى حكم رقم : 292 /2003

Court
شورى
Number
292/2003
Date
03/02/2003
President
خالد قباني
Members
معكرون، نصر
Source
Lebanese University

يحق للموظف الذي يمارس عملا فنيا في ملاك وزارة الزراعة الاستفادة من راتب الوظيفة الفنية ويطبق عليه جدول الرواتب الفنية من القانون رقم 717 تاريخ 1998. وان تمييز راتب الموظف الفني عن راتب الموظف الاداري في الملاك يجب ان يبقى قائما ومحفوظا.