Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/11/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 292 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
292/2013
Date
28/11/2013
President
الياس نايفة
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بقبول التمييز شكلا اذ اعتبرت ان الخلاف بين المرجعين الابتدائي والاستئنافي يتمحور حول مدى قيام رابطة السببية بين فعل المدعى عليه وبين النتيجة الضارة المشكو منها واذ تشكل تلك الرابطة احد اركان جنحة المادة 565 قانون العقوبات (ايذاء ناجم عن خطأ) فيكون الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين متحققا.

وقضت بنقض القرار المطعون فيه لفقدانه الاساس القانوني اذ اعتبرت بان التعليل المعتمد من محكمة الاستئناف توصلا الى النتيجة التي خلصت اليها جاء غامضا وناقصا.

Cited

Texts it relies on