Rulings

State Council 15/02/2012

شورى حكم رقم : 292 /2012

Court
شورى
Number
292/2012
Date
15/02/2012
President
اندره صادر
Members
مداح، الصلح
Source
Lebanese University

يرد طلب ابطال قرار وضع اليد على العقار المستملك لان القرار واقع في محله القانوني. فقد استند الى البيانات الموجودة في صحيفة العقار بتاريخ وضع اليد عليه.