State Council 15/02/2012
شورى حكم رقم : 292 /2012
- Court
- شورى
- Number
- 292/2012
- Date
- 15/02/2012
- President
- اندره صادر
- Members
- مداح، الصلح
- Source
- Lebanese University
يرد طلب ابطال قرار وضع اليد على العقار المستملك لان القرار واقع في محله القانوني. فقد استند الى البيانات الموجودة في صحيفة العقار بتاريخ وضع اليد عليه.