Rulings

Criminal Court 11/07/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 292 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
292/2012
Date
11/07/2012
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

لقد ثبت من اسبقيات المتهم وافادة ظنين وشهادة الشهود والتحقيقات والتحريات قيام المتهم بترويج المخدرات. فيجرم سندا للمادة 126 مخدرات.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة وتخفف العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات الى الاشغال الشاقة 6 سنوات.

لم يثبت قيام المتهم بترويج المخدرات وانما كان يستحصل عليها ويدفع جزء من ثمنها ويقوم بتعاطيها بالاشتراك مع الغير مما يوجب اعلان براءته من جرم الترويج.

يدان المتهم بجرم التعاطي سندا للمادة 127 مخدرات.

يحكم على المتهم بالحبس 6 اشهر والغرامة المالية وتخفض العقوبة سندا للمادة 254 عقوبات ويكتفى بمدة التوقيف.