Criminal Court 09/11/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 293 /2010
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 293/2010
- Date
- 09/11/2010
- President
- حاتم ماضي
- Members
- غنطوس، الحبال
- Source
- Lebanese University
جرمت المحكمة المتهمين الثلاثة بجناية المادة 639 من قانون العقوبات لاقدامه على سرقة مبلغ مالي من احد المحلات بعد الدخول اليه بواسطة الكسر والخلع، وقد تمت السرقة فجرا الا ان عنصر الليل لم يتوفر في هذه الدعوى لذلك لم تطبق المحكمة المادة 640 من قانون العقوبات. وقد ثبت الجرم من خلال اعتراف المدعى عليهم الصريح في جميع مراحل المحاكمة ومن خلال ؟؟؟ اعادة المال المسروق لصاحبه.
يعاقب المتهمون بالاشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتخفض العقوبة الى خمس مدة سنة سندا للمادة 253 من قانون العقوبات كون المتهمون قاموا باعادة المال المسروق لصاحبه كما تحتسب لهم مدة التوقيف الاحتياطي.