Rulings

Criminal Court 09/11/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 293 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
293/2010
Date
09/11/2010
President
حاتم ماضي
Members
غنطوس، الحبال
Source
Lebanese University

جرمت المحكمة المتهمين الثلاثة بجناية المادة 639 من قانون العقوبات لاقدامه على سرقة مبلغ مالي من احد المحلات بعد الدخول اليه بواسطة الكسر والخلع، وقد تمت السرقة فجرا الا ان عنصر الليل لم يتوفر في هذه الدعوى لذلك لم تطبق المحكمة المادة 640 من قانون العقوبات. وقد ثبت الجرم من خلال اعتراف المدعى عليهم الصريح في جميع مراحل المحاكمة ومن خلال ؟؟؟ اعادة المال المسروق لصاحبه.

يعاقب المتهمون بالاشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتخفض العقوبة الى خمس مدة سنة سندا للمادة 253 من قانون العقوبات كون المتهمون قاموا باعادة المال المسروق لصاحبه كما تحتسب لهم مدة التوقيف الاحتياطي.