Criminal Court 11/07/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 293 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 293/2012
- Date
- 11/07/2012
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت قيام المتهم بسرقة هاتف خليوي مع حمله للصاعق الكهربائي. ان عدم استعمال السلاح الظاهر او الخفي لا يغير من طبيعة الجرم وتطبق على الجرم المادة 638 فقرة 5 عقوبات.
يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات، تخفف العقوبة الى الاشغال الشاقة سنة ونصف سندا للمادة 253 عقوبات نظرا للاقرار ولعدم وجود الاسبقيات الجرمية.
يدان المتهم سندا للمادة 73 اسلحة لحمله سلاح غير مرخص.
يحكم على المتهم بالحبس 6 اشهر لحمل السلاح وتدغم العقوبات وتنفذ العقوبة الاشد اي اشغال شاقة سنة ونصف.