Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/10/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 293 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
293/2012
Date
09/10/2012
President
سهير الحركة
Members
مطر، فواز
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على فقدان التعليل لان ما يثيره المميز يتعلق بمناقشة الادلة التي يعود الى محكمة الاساس حق تقديرها وهي كونت قناعتها بثبوت جرم ترويج المخدرات ببيع المتهم الكوكايين الى الظنين استنادا الى افادة الاخير الاولية رغم تراجعه لاحقا طالما انه لم يثبت تعرضه للضرب في التحقيق الاولي.

يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع لان القرار المميز لم يورد الوقائع على خلاف الحقيقة وان ما يثيره المميز يتعلق بمناقشة الادلة التي يعود تقديرها الى محكمة الاساس دون رقابة محكمة التمييز.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون وعلى فقدان الاساس القانوني لان القرار المميز بين الوقائع المبررة للنتيجة التي توصل اليها بشكل كاف وان ما يثيره المميز يتعلق بمناقشة الادلة التي يعود لمحكمة الاساس حق تقديرها بشكل مطلق دون رقابة محكمة التمييز.