Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/11/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 293 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
293/2012
Date
01/11/2012
President
الياس نايفه
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

ان ثبوت ضبط كمية من الحشيشة مع المتهم ثم كمية اخرى على ارض غرفته والتناقضات في اقواله لجهة مصدر تلك الكمية، واقوال متهم آخر بانه كان يشتري المخدرات منه بالاضافة الى تغيبه عن حضور جلسة المحاكمة بالرغم من تبلغه موعدها، تشكل جناية المادة 125 مخدرات ويقتضي تجريمه بها، كذلك فان اعتراف المتهم بتعاطي المخدرات يؤلف جنحة المادة 127 مخدرات.

يدان المتهم لدخوله خلسة سندا للمادة 32 اجانب.