Court of Cassation, criminal chamber 01/11/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 293 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 293/2012
- Date
- 01/11/2012
- President
- الياس نايفه
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
ان ثبوت ضبط كمية من الحشيشة مع المتهم ثم كمية اخرى على ارض غرفته والتناقضات في اقواله لجهة مصدر تلك الكمية، واقوال متهم آخر بانه كان يشتري المخدرات منه بالاضافة الى تغيبه عن حضور جلسة المحاكمة بالرغم من تبلغه موعدها، تشكل جناية المادة 125 مخدرات ويقتضي تجريمه بها، كذلك فان اعتراف المتهم بتعاطي المخدرات يؤلف جنحة المادة 127 مخدرات.
يدان المتهم لدخوله خلسة سندا للمادة 32 اجانب.