Rulings

State Council 15/02/2012

شورى حكم رقم : 293 /2012

Court
شورى
Number
293/2012
Date
15/02/2012
President
اندره صادر
Members
شديد، الصلح
Source
Lebanese University

تتوجب فائدة تأخير المنصوص عنها في المادة 143 من نظام مجلس شورى الدولة لان الادارة تأخرت عن ايداع التعويض على الرغم من انها تبلغت صورة صالحة للتنفيذ عن حكم لجنة الاستملاك الاستئنافية.

وان تذرع مجلس الانماء والاعمار باسباب امنية لا يعفيه من موجب تسديد تعويض الاستملاك. وتحدد الفائدة بنسبة 4 بالمئة.