State Council 15/02/2012
شورى حكم رقم : 293 /2012
- Court
- شورى
- Number
- 293/2012
- Date
- 15/02/2012
- President
- اندره صادر
- Members
- شديد، الصلح
- Source
- Lebanese University
تتوجب فائدة تأخير المنصوص عنها في المادة 143 من نظام مجلس شورى الدولة لان الادارة تأخرت عن ايداع التعويض على الرغم من انها تبلغت صورة صالحة للتنفيذ عن حكم لجنة الاستملاك الاستئنافية.
وان تذرع مجلس الانماء والاعمار باسباب امنية لا يعفيه من موجب تسديد تعويض الاستملاك. وتحدد الفائدة بنسبة 4 بالمئة.