State Council 27/02/2006
شورى حكم رقم : 293 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 293/2006
- Date
- 27/02/2006
- President
- البرت سرحان
- Members
- سرحال، ايوب
- Source
- Lebanese University
تضم المراجعتين الاداريتين في موضوع طلب الرجوع عن القرار الاداري الصادر عن مجلس الشورى لتوافر شروط الضم فيها.
اما اعتراض الغير فلا يقبل لعدم توافر شروط قبوله المنصوص عنها في المادة 97 من نظام مجلس شورى الدولة لان المعترض هو في وضع من تمثّل فعليا في المراجعة الاساسية، فقد افاد في المراجعتين المقدمتين بانه يرغب في تقديم طلب تدخل في المراجعة بموضوع اقفال مدفن مقابل منزله، فهو معني مباشرة بذلك، وهو الشاكي الوحيد في ملف اقفال المدفن في هذا العقار. فموقفه هذا من شأنه ان ينزع عنه صفة الغير بالنسبة الى المراجعة.