Rulings

State Council 27/02/2006

شورى حكم رقم : 293 /2006

Court
شورى
Number
293/2006
Date
27/02/2006
President
البرت سرحان
Members
سرحال، ايوب
Source
Lebanese University

تضم المراجعتين الاداريتين في موضوع طلب الرجوع عن القرار الاداري الصادر عن مجلس الشورى لتوافر شروط الضم فيها.

اما اعتراض الغير فلا يقبل لعدم توافر شروط قبوله المنصوص عنها في المادة 97 من نظام مجلس شورى الدولة لان المعترض هو في وضع من تمثّل فعليا في المراجعة الاساسية، فقد افاد في المراجعتين المقدمتين بانه يرغب في تقديم طلب تدخل في المراجعة بموضوع اقفال مدفن مقابل منزله، فهو معني مباشرة بذلك، وهو الشاكي الوحيد في ملف اقفال المدفن في هذا العقار. فموقفه هذا من شأنه ان ينزع عنه صفة الغير بالنسبة الى المراجعة.