State Council 03/02/2003
شورى حكم رقم : 293 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 293/2003
- Date
- 03/02/2003
- President
- خالد قباني
- Members
- معكرون، نصر
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب تسوية وضع الموظف وتصحيح تحويل راتبه وفقا للجدول رقم 10 من قانون رقم 717 تاريخ 5-11-98 ودفع الفروقات الناجمة عن ذلك. فالمستدعي يشغل وظيفة حارس احراج في مديرية التنمية - وزارة الزراعة, وهو موظف فني ويحق له الاستفادة من راتب الوظيفة الفنية.