Rulings

State Council 03/02/2003

شورى حكم رقم : 293 /2003

Court
شورى
Number
293/2003
Date
03/02/2003
President
خالد قباني
Members
معكرون، نصر
Source
Lebanese University

يقبل طلب تسوية وضع الموظف وتصحيح تحويل راتبه وفقا للجدول رقم 10 من قانون رقم 717 تاريخ 5-11-98 ودفع الفروقات الناجمة عن ذلك. فالمستدعي يشغل وظيفة حارس احراج في مديرية التنمية - وزارة الزراعة, وهو موظف فني ويحق له الاستفادة من راتب الوظيفة الفنية.