Civil Court of Appeal 01/06/1992
إستئناف مدني حكم رقم : 293 /1992
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 293/1992
- Date
- 01/06/1992
- President
- فيليب خيرالله
- Members
- ابو مراد، النويري
- Source
- Lebanese University
ان اخفاء المتعاقد للعقد الخطي الموقع مع الطرف الآخر والادعاء بفقدانه ثم الامتناع عن تقديمه للمحكمة، مع عدم ابراز مستند لاثبات مضمون العقد، كل ذلك يجعل المادة 206 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 غير مطبقة.