Rulings

Civil Court of Appeal 01/06/1992

إستئناف مدني حكم رقم : 293 /1992

Court
إستئناف مدني
Number
293/1992
Date
01/06/1992
President
فيليب خيرالله
Members
ابو مراد، النويري
Source
Lebanese University

ان اخفاء المتعاقد للعقد الخطي الموقع مع الطرف الآخر والادعاء بفقدانه ثم الامتناع عن تقديمه للمحكمة، مع عدم ابراز مستند لاثبات مضمون العقد، كل ذلك يجعل المادة 206 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 غير مطبقة.