Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/12/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 293 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
293/2002
Date
09/12/2002
President
محمد علي عويضة
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

لا مخالفة للاصول الجوهرية تستوجب النقض اذا استند الحكم الى شهادة واردة في التحقيق ولم يتم الاستماع الى الشهادة مجددا خلال المحاكمة. ان حق التقدير يعود لمحكمة الاساس في الاستماع الى الشهادة او عدمه ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها، خاصة ان الخصم لم يطلب الاستماع الى الشهادة المذكورة.

لا مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة اذا استند الحكم الى شهادة شاهد دون الاستماع اليها طالما انها وردت في التحقيقات وتليت علنا خلال المحاكمة.

ان عدم تلخيص اسباب الاتهام لا يؤدي الى النقض وليس مخالفة لاصول جوهرية، وكذلك عدم ايضاح اسباب الاتهام الى المتهم طالما ان القرار الاتهامي قد تلي علنا على مسمع من المتهم.

ان الاستناد الى العطف الجرمي للادانة ليس مخالفة لقواعد الاثبات لان محكمة الاساس قد استندت الى وسائل اثبات اخرى متعددة لتدين المحكوم عليه، ولان لها وحدها حق تقدير الادلة دون حق الرقابة عليها من محكمة التمييز.

ان تلاوة الحكم بغياب المتهم لا يشكل مخالفة للمادة 275 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ولا للاصول الجوهرية تؤدي الى النقض، وهو ليس مساسا بحق الدفاع المعطى للمتهم. يرد السبب التمييزي.

ان عدم اعطاء المحكوم عليه الاسباب التخفيفية لا يعتبر اجحافا بحقه ويعود لمحكمة الاساس بما لها من حق التقدير ان تعطي الاسباب التخفيفية او لا دون حق الرقابة عليها من محكمة التمييز.