Rulings

State Council 20/01/2014

شورى حكم رقم : 293 /2014

Court
شورى
Number
293/2014
Date
20/01/2014
President
يوسف نصر
Members
عطالله بدوي، دوره
Source
Lebanese University

يتبين ان حق الدفاع لم يكن مؤمنا للمستدعي قبل البت بقضيته وتوقيع العقوبة بحقه ولم يمكّن من دراسة وضعه مطولا وتقديره على نحو صحيح ومن تقديم المعلومات والاطلاع على المستندات ولم تتح له مناقشة المآخذ المنسوبة اليه، مما يقتضي اعتبار القرار المطعون فيه صادر بدون تحقيق قانوني ومستوجبا الابطال.