State Council 20/01/2014
شورى حكم رقم : 293 /2014
- Court
- شورى
- Number
- 293/2014
- Date
- 20/01/2014
- President
- يوسف نصر
- Members
- عطالله بدوي، دوره
- Source
- Lebanese University
يتبين ان حق الدفاع لم يكن مؤمنا للمستدعي قبل البت بقضيته وتوقيع العقوبة بحقه ولم يمكّن من دراسة وضعه مطولا وتقديره على نحو صحيح ومن تقديم المعلومات والاطلاع على المستندات ولم تتح له مناقشة المآخذ المنسوبة اليه، مما يقتضي اعتبار القرار المطعون فيه صادر بدون تحقيق قانوني ومستوجبا الابطال.