Rulings

Criminal Court of Appeal 14/07/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 294 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
294/2014
Date
14/07/2014
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ابطلت محكمة الاستئناف الجزائية التعقبات بحق المدعى عليه، سندا لجرمي للمادتين 655 و671 عقوبات، لان النزاع يتعلق بالاخلال بالموجبات التعاقدية المتفق عليها بين الفريقين، وبالتالي فان للنزاع طابعا مدنيا يعود امر النظر به الى المحاكم المدنية.