State Council 04/02/2003
شورى حكم رقم : 294 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 294/2003
- Date
- 04/02/2003
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، ابو زين
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب الرجوع عن الدعوى، ولكن لا يمكن الجمع بين طلب الرجوع وابداء تحفّظات عليه. وان وكالة ممثّل المستدعية تجيز له طلب الرجوع عن المراجعة، وقد تبلّغت المستدعى ضدها الطلب ولم تجب عليه، ولذلك يجب تدوين طلب الرجوع عن المراجعة.