Rulings

State Council 04/02/2003

شورى حكم رقم : 294 /2003

Court
شورى
Number
294/2003
Date
04/02/2003
President
خالد قباني
Members
نصر، ابو زين
Source
Lebanese University

يقبل طلب الرجوع عن الدعوى، ولكن لا يمكن الجمع بين طلب الرجوع وابداء تحفّظات عليه. وان وكالة ممثّل المستدعية تجيز له طلب الرجوع عن المراجعة، وقد تبلّغت المستدعى ضدها الطلب ولم تجب عليه، ولذلك يجب تدوين طلب الرجوع عن المراجعة.