Court of Cassation, criminal chamber 27/10/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 294 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 294/2004
- Date
- 27/10/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ان السبب التمييزي المدلى به في هذه الدعوى هو غير قانوني، ما يؤدّي الى رد الدعوى التمييزية، لأنه تبيّن للمحكمة ان النزاع ذو طابع مدني، وبالتالي عدم تحقق جرم السرقة العادية المنصوص عليه في المادة 636 من المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 قانون العقوبات، وبما ان لمحكمة الاساس الحق بالتقدير بما يتلاءم وقناعتها فيما خصّ النتيجة التي توصلت اليها، لا يعود لمحكمة التمييز ان تعمل رقابتها على تقديرها.