Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/10/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 294 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
294/2004
Date
27/10/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان السبب التمييزي المدلى به في هذه الدعوى هو غير قانوني، ما يؤدّي الى رد الدعوى التمييزية، لأنه تبيّن للمحكمة ان النزاع ذو طابع مدني، وبالتالي عدم تحقق جرم السرقة العادية المنصوص عليه في المادة 636 من المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 قانون العقوبات، وبما ان لمحكمة الاساس الحق بالتقدير بما يتلاءم وقناعتها فيما خصّ النتيجة التي توصلت اليها، لا يعود لمحكمة التمييز ان تعمل رقابتها على تقديرها.