State Council 10/01/2008
شورى حكم رقم : 294 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 294/2008
- Date
- 10/01/2008
- President
- غالب غانم
- Members
- عيد، القزي
- Source
- Lebanese University
ترد دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة المقدمة امام مجلس الشورى نظرا لعدم الاختصاص وذلك استنادا للمادة 105 من نظام مجلس الشورى.
فالقرار المطعون فيه يتعلق بملاحقة جزائية لرئيس بلدية حراجل بتهمة التزوير واساءة استعمال السلطة والاخلال بالواجبات الوظيفية. وهو من القرارات ذات الصفة العدلية ويرتبط مباشرة بالملاحقة الجزائية.
لذا، فالموضوع يخرج عن اختصاص القضاء الاداري، وترد الدعوى لعدم الصلاحية.