Rulings

State Council 10/01/2008

شورى حكم رقم : 294 /2008

Court
شورى
Number
294/2008
Date
10/01/2008
President
غالب غانم
Members
عيد، القزي
Source
Lebanese University

ترد دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة المقدمة امام مجلس الشورى نظرا لعدم الاختصاص وذلك استنادا للمادة 105 من نظام مجلس الشورى.

فالقرار المطعون فيه يتعلق بملاحقة جزائية لرئيس بلدية حراجل بتهمة التزوير واساءة استعمال السلطة والاخلال بالواجبات الوظيفية. وهو من القرارات ذات الصفة العدلية ويرتبط مباشرة بالملاحقة الجزائية.

لذا، فالموضوع يخرج عن اختصاص القضاء الاداري، وترد الدعوى لعدم الصلاحية.