Rulings

State Council 20/01/2014

شورى حكم رقم : 294 /2014

Court
شورى
Number
294/2014
Date
20/01/2014
President
يوسف نصر
Members
عطاالله بدوي، دوره
Source
Lebanese University

يتبين ان القيام بمهام رئيس قلم بالتكليف بتاريخ صدور القانون رقم 76 تاريخ 13/5/2009 يعتبر شرطا اساسيا لازما لتطبيق هذا القانون الاستثنائي الخاص المتعلق بالتثبيت في الوظيفة، والذي يفسر ليس بصورة حصرية فقط بل حرفيا ايضا. وبما ان المستدعي لم يكن في هذا التاريخ يقوم فعليا بمهام رئيس قلم وانما بمهام كاتب بالتكليف بالاضافة الى وظيفته الاصلية كمباشر في المحكمة، فهو لا يستوفي شروط التثبيت لجهة مدة الخدمة الفعلية المحددة بثلاث سنوات من تاريخ التكليف المنصوص عنها في القانون رقم 76/2009، لذلك يقتضي رد المراجعة المقدمة منه.