Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/12/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 294 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
294/2013
Date
05/12/2013
President
الياس نايفه
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار الجنائي المطعون فيه لمخالفته القانون ومبدأ شفاهية المحاكمة باغفال محكمة الجنايات تلاوة الافادة الاولية والابتدائية لاحد الشهود الذي تقرر دعوته اكثر من مرة وتم صرف النظر عن تكرار دعوته لانه لم يسع المحكمة ابلاغه، وذلك خلافا لما جاء في المادة 266 اصول المحاكمات الجزائية التي تفرض تلك التلاوة، خاصة وان محكمة الاساس اعتمدت على تلك الافادتين من ضمن الادلة التي اعتمدت عليها لتجريم المتهم.