Court of Cassation, criminal chamber 09/10/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 294 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 294/2012
- Date
- 09/10/2012
- President
- سهير الحركة
- Members
- مطر، فواز
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز شكلا ضد القرار الفاصل بدفع شكلي سندا للمادتين 311 و318 اصول محاكمات جزائية ولو لم يتوافر شرط الاختلاف بالوصف القانوني بين قضاة الدرجتين سندا للمادة 306 اصول محاكمات جزائية طالما انه قدم ضمن المهلة القانونية.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة عدم بت الهيئة الاتهامية بالدفوع المثارة لجهة دفع عدم الصلاحية ومرور الزمن لان الهيئة الاتهامية ردت هذين الدفعين شكلا لعدم جواز اثارة دفوع جديدة في معرض استئناف قرار قاضي التحقيق فتكون قد بتت بالدفعين، وطالما انها لم تبت في اساس الدفعين فلا يمكن لمحكمة التمييز البت في اساسهما فترد سائر الاسباب شكلا.
يرد الدفع الشكلي المبني على سبق الملاحقة بالنسبة لجرم استعمال المزور المنصوص عنه في المادة 471/454 عقوبات وذلك لعدم وحدة الموضوع فلا تكون الهيئة الاتهامية خالفت المادة 73 فقرتها الخامسة اصول محاكمات جزائية.
يرد طلب استئخار الدعوى شكلا لانه اثير لاول مرة تمييزا.