Criminal Court 11/07/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 294 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 294/2012
- Date
- 11/07/2012
- President
- بركان سعد
- Members
- الحاج، الحبال
- Source
- Lebanese University
ان المعلومات لدى الشرطة بتعاطي المتهم للمخدرات، غير المعززة باي دليل اضافي، غير كافية للادانة. فيقتضي اعلان براءة المتهم من جرم المادة 127 مخدرات لعدم كفاية الدليل.