State Council 15/02/2012
شورى حكم رقم : 295 /2012
- Court
- شورى
- Number
- 295/2012
- Date
- 15/02/2012
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، داود
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه الصادر عن لجنة الاعتراضات على ضريبة الاملاك المبنية واقع في موقعه القانوني الصحيح وفاقد التعليل. فالقرار المستأنف بحث في توجب الضريبة والتكليف مما يعني قبوله شكلا على الرغم من ان الادارة الضريبية كانت قد ردته بالشكل لوروده خارج مهلة الشهرين المحددة للاعتراض. ولا تطبق احكام المادة 37 من قانون الضريبة على الاملاك المبنية بل المادة 86 منه. وان التكليف غير متوجب بسبب شغور العقار وعدم تحقيق اية ايرادات وقد صرح المكلف عن شغور عقاره وفقا لاحكام المادة 16 من قانون الضريبة على الاملاك المبنية، لذا فان قرار التكليف بالضريبة مستوجب الابطال لعدم قانونيته.