Court of Cassation, criminal chamber 09/10/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 295 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 295/2012
- Date
- 09/10/2012
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
يرد الطعن المقدم من المدعي الشخصي لجهة طلب تغيير الوصف القانوني وتشديد العقوبة لان مفعول طعنه يقتصر على الدعوى المدنية. وينقض القرار المميز لانه قضى للمدعي الشخصي باقل مما طلب سندا للمادة 301 اصول المحاكمات الجزائية.