Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/10/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 295 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
295/2012
Date
09/10/2012
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

يرد الطعن المقدم من المدعي الشخصي لجهة طلب تغيير الوصف القانوني وتشديد العقوبة لان مفعول طعنه يقتصر على الدعوى المدنية. وينقض القرار المميز لانه قضى للمدعي الشخصي باقل مما طلب سندا للمادة 301 اصول المحاكمات الجزائية.