Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/12/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 295 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
295/2013
Date
12/12/2013
President
سهير الحركة
Members
سعد، غنطوس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بعدم توافر عناصر جنحة استعمال المزور المنصوص عليها في المادة 454 معطوفة على المادة 471 عقوبات في حق المدعى عليه لانتفاء عنصر الضرر المشروع المشترط لاكتمال اركان التزوير وتاليا جنحة استعمال المزور وصدقت المحكمة الحكم الابتدائي من حيث النتيجة التي خلص اليها لجهة رده دعوى الحق الشخصي، بما ان الدعوى منشورة امامها في شقها المدني لتقديم الطعن من قبل المدعي، ولجهة مبدأ العطل والضرر للمدعى عليه مع تخفيض قيمته وذلك بعد ان نقضت القرار الاستئنافي المطعون فيه جزئيا لناحية جنحة استعمال المزور ورد الدفع بمرور الزمن عليها اذ انه طالما يجري التمسك بالمستند المدعى تزويره امام القضاء لا يعد الركن المادي لهذا الجرم مكتملا ولا يسري بشأنه مرور الزمن.